الإمام أحمد بن حنبل

56

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

وَإِنَّمَا « 1 » عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « 2 » .

--> ( 1 ) في ( ظ 4 ) : إنما ( دون واو ) وهي موافقة لرواية مسلم . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه مسلم ( 1951 ) ( 50 ) ، والبيهقي في " السنن " 324 / 9 من طريق ابن أبي عدي ، بهذا الإسناد . وسيأتي بالأرقام ( 11144 ) و ( 11373 ) و ( 11376 ) و ( 11425 ) و ( 11599 ) و ( 11634 ) . وفي الباب : في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مُسخت " . عن عبد الرحمن بن حسنة ، سيرد 196 / 4 . وعن سمُرة بن جندب ، سيرد 19 / 5 . وعن عبد الرحمن بن غُنْم ، سيرد 227 / 4 . وعن جابر بن عبد اللَّه عند مسلم ( 1949 ) ( 48 ) . وعن ثابت بن وديعة ، سيرد 220 / 4 . قال السندي : قوله : مُضبة : بضم ميم وكسر ضاد ، رواية . والمعروف بفتحها ، وهو على الأول : اسم فاعل من أضبت أرضه : كثر ضبابها . قوله : " مُسخت " ، أي : خاف أنها مُسخت ضباباً ، لعله قال ذلك قبل أن يعلم عدم بقاء الممسوخ وذريته ، وإلا فقد صح أنه لا يبقى الممسوخ وذريته بعد ثلاث ، وكأنه كره أولًا لهذا الاحتمال ، ثم أذن لهم حين تبين له خلافه ، وبهذا ظهر التوفيق بين أحاديث هذا الباب . قلنا : وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم ( 3700 ) ، و " شرح مشكل الآثار " 333 / 8 - 334 . وقوله : فلم يأمر ، أي : بالأكل ، ولم ينه ، أي : عنه ، بل ظهر ما يدل على نوع من الكراهة . وقوله : إنما عافه ، أي : كرهه طبعاً لا ديناً . قلنا : وقد سلفت إباحةْ أكل الضب من حديث عبد اللَّه بن عمر برقم